الاستيلاء الناقل للملكية لا يتحقق من مجرد صدور قرار الاستيلاء في ذاته. يشترط أن يكون الاستيلاء فعلياً مقترناً بالتسليم للمواد المستولى عليها بجردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net